السؤال الخامس من الفتوى رقم (21675)

س5: هل إذا سمعت شريطا صدر قبل سنة أو سنتين فيه شيخ يدعو، هل أؤمن على دعائه؟

ج5: الدعاء والتأمين عليه عبادة، والمشروع هو التأمين على دعاء الداعي الحاضر، أما الدعاء المسجل على الأشرطة فلا يشرع التأمين عليه؛ لأنه ليس هناك شخص يدعو له على الحقيقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: بكر أبو زيد.

عضو: صالح الفوزان.

عضو: عبد الله بن غديان.

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

المرجع: فتاوى اللجنة جمع الدويش 24/256